إذا كان الجميع مضاربة .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : روى الكليني قريبا منه في الموثق كالصحيح قال قلت : لا أزال أعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ويقول : هذا رأس مالي وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به .
والظاهر حمله على التقية ، لأن الظاهر أنه يقرضه ويشترط عليه أن ما حصل منه يكون بيني وبينك ، وهو مخالف لقولهم عليهم السلام من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
قوله : أن يجعل بعضه شركة
بأن يعطيه بعض المال قرضا . واعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل يجوز أن يشترط في الشركة أن لا يكون الربح بنسبة المالين ، فجوزه المرتضى وجماعة ويصح هذا الخبر وما مر من خبر الكافي على هذا المذهب ، كما لا يخفى .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 341
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤١