تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ذلك وضيعة ينقص من ربح كل منهما بنسبة نصيبهما من الربح . وقال في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا وقال له : أضف إليه من عندك ألفا أخرى واتجر بهما على الربح بيننا لك منه الثلثان ولي الثلث أو بالعكس فسد ، سواء كان الفضل لرب المال أو للعامل ، أما لرب المال فظاهر ، لأن له نصف المال من غير عمل وللعامل عمل ونصف المال . وأما للعامل فلأن المال شركة بينهما والربح في الشركة على قدر المالين ، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت ، وتبعه ابن البراج . وليس بجيد ، والحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين والعكس ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل في مقابلة عمله ؟ ( 1 ) . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح . قوله : فادفع إليه كأنه يجعل حصته من المضاربة أزيد من حصة العامل بكثير ليقرب من حصته
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 25 .