ذلك وضيعة ينقص من ربح كل منهما بنسبة نصيبهما من الربح .
وقال في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا وقال له : أضف إليه من عندك ألفا أخرى واتجر بهما على الربح بيننا لك منه الثلثان ولي الثلث أو بالعكس فسد ، سواء كان الفضل لرب المال أو للعامل ، أما لرب المال فظاهر ، لأن له نصف المال من غير عمل وللعامل عمل ونصف المال . وأما للعامل فلأن المال شركة بينهما والربح في الشركة على قدر المالين ، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت ، وتبعه ابن البراج . وليس بجيد ، والحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين والعكس ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل في مقابلة عمله ؟ ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
قوله : فادفع إليه
كأنه يجعل حصته من المضاربة أزيد من حصة العامل بكثير ليقرب من حصته
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 25 .