تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
قوله عليه السلام : من ضمن مضاربة أي : شرط عليه الضمان ، ولعل وجه الحكم أنه خرج حينئذ عن حكم المضاربة وصار قرضا . قال العلامة قدس سره في التحرير : إذا شرط على العامل ضمان المال وسهما من الوضيعة بطل الشرط ، وفي صحة القراض حينئذ إشكال ( 1 ) . انتهى . وقال ابن حمزة في الوسيلة : إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن ، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يضمنه وأطلق لزمه منه ثلاثة أشياء : البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد ، وكذا الشراء ، فإن خالف لم يصح ، وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه ، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرط ، وإن خسر أو تلف غرم ( 2 ) . ( الحديث السابع عشر ) : حسن . قوله : لأن هذا الخبر محمول الذي يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حصل ربح ثم بعد
هامش
( 1 ) تحري الاحكام 1 / 280 - 281 . ( 2 ) الوسيلة ص 746 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي