قوله عليه السلام : من ضمن مضاربة
أي : شرط عليه الضمان ، ولعل وجه الحكم أنه خرج حينئذ عن حكم المضاربة وصار قرضا .
قال العلامة قدس سره في التحرير : إذا شرط على العامل ضمان المال وسهما من الوضيعة بطل الشرط ، وفي صحة القراض حينئذ إشكال ( 1 ) . انتهى .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن ، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يضمنه وأطلق لزمه منه ثلاثة أشياء : البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد ، وكذا الشراء ، فإن خالف لم يصح ، وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه ، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرط ، وإن خسر أو تلف غرم ( 2 ) .
( الحديث السابع عشر ) : حسن .
قوله : لأن هذا الخبر محمول
الذي يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حصل ربح ثم بعد
هامش
( 1 ) تحري الاحكام 1 / 280 - 281 .
( 2 ) الوسيلة ص 746 .