قوله عليه السلام : إلا أن يخالف
فإنه حينئذ عليه الوضيعة .
( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
ويحتمل الصحة بإرجاع الضمير إلى أحمد ، وهو مع بعده ليس ببعيد .
قوله : فليس على المضاربة ضمان
الظاهر " المضارب " ( 1 ) والمراد به العامل بمال المضاربة .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .