( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
ويفهم منه عدم جريان الربا في الصلح . ويمكن أن يكون هذا إبراء من الطرفين .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
ويدل على أن التعدي لا يبطل عقد المضاربة .
قوله عليه السلام : هو له ضامن والربح بينهما
لا خلاف فيه ظاهرا . وقال في شرح اللمعة : لولا الأخبار الصحيحة لكان التصرف باطلا ، أو موقوفا على الإجازة ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 214 .