تلف كان بينهما وله الرجوع على الأمر بما نقد عنه ( 1 ) . انتهى .
وظاهر هذه الأخبار عدم افتقار تلك العقود إلى صيغ مخصوصة .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
وقال في الدروس : لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقي بربح أو توى جاز للرواية الصحيحة ، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لفوات موضوعها ، والرواية لا تدل عليه ( 2 ) .
( الحديث العاشر ) : موثق .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 57 .
( 2 ) الدروس ص 379 .