ويدل على أن مع الحوالة أيضا لا يجوز ذلك ، وقد صرح بعض الأصحاب بخلافه .
قال في المسالك : القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به ، ومثله الصلح عليه بل أولى بالجواز ، وكذا لو أبرأ من حقه واستوهب عوضه له ، أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض - إلى آخر ما قال . وبعض ما ذكره لا يخلو من إشكال كما عرفت ، والأولى عدم القسمة مطلقا ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : موثق .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
وقال في الشرائع : ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح وثبت البيع لهما وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح ، ولو
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 279 .