تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ويدل على أن مع الحوالة أيضا لا يجوز ذلك ، وقد صرح بعض الأصحاب بخلافه . قال في المسالك : القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به ، ومثله الصلح عليه بل أولى بالجواز ، وكذا لو أبرأ من حقه واستوهب عوضه له ، أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض - إلى آخر ما قال . وبعض ما ذكره لا يخلو من إشكال كما عرفت ، والأولى عدم القسمة مطلقا ( 1 ) . ( الحديث السابع ) : موثق . ( الحديث الثامن ) : مجهول . وقال في الشرائع : ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح وثبت البيع لهما وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح ، ولو
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 279 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 335 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي