قال في الشرائع : إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه ( 1 ) .
وقال في المسالك : موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه واحدا ، كبيع سلعة وميراث وإتلاف ونحو ذلك . واحترز بقوله " صفقة " عما لو باع واحد نصيبه بعقد ، فإنه ليس كذلك . وهذا مختار الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب ، وهو مروي في عدة أخبار ، وذهب ابن إدريس إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه ولا يشاركه الآخر فيه ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق .
( الحديث السادس ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 134 .
( 2 ) المسالك 1 / 280 .