( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف على المشهور .
ومناف للخبرين اللذين رواهما منصور بن حازم ، وحمل الشيخ رحمه الله في الاستبصار ( 1 ) هذا الخبر على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة ، وحمله الأكثر على ما إذا كانت غير قابلة للقسمة .
قال المحقق رحمه الله : وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد ، أشبهه أنها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة ( 2 ) .
وقال في المسالك : اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور ، واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد ، وبرواية السكوني أنه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين اتفاقا ، فالمراد الضيقين ، ولا يخفى ضعفه ( 3 ) .
( الحديث السادس عشر ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 118 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 253 .
( 3 ) المسالك 2 / 270 .