من الساحة المشتركة ، فلذلك أمر أن يسد بابه ويفتح له بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ولم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها . ولو فرض بيعه بحصة من العرصة التي هي الممر ، جاز للشركاء أخذها بالشفعة لتحقق الشركة فيها دون الدار ، لأنه لم يبعها معها ( 1 ) .
وقال أيضا فيه : المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم ، واستثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق والشرب وضمهما أو أحدهما إليها ، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع ، وإن كان بعضه غير مشترك . ولو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة .
ولو عكس تثبت الشفعة في الطريق أو الشرب ، إذا كان واسعا يمكن قسمته .
وظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق والشرب القسمة وربما قيل باشتراط القبول فيها أيضا . ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل ، وذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا ( 2 ) .
( الحديث العاشر ) : موثق .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 2 / 271 .