( الحديث السابع عشر ) : موثق .
وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا ، واختلفوا فيما إذا كان قيميا ، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الإجماع عليه والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوتها حينئذ ، لرواية ابن رئاب وهارون بن حمزة . وذهب الأكثر إلى ثبوتها ، لعموم الأدلة ولضعف مستند المنع ، إذ رواية ابن رئاب لا تدل على المطلوب ، إذ نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا ، إذ لم يذكر فيه أن في الدار شريكا ، فجاز نفيها لذلك عن الجار وغيره ، قيميا ، إذ لم يذكر فيه أن في الدار شريكا ، فجاز نفيها لذلك عن الجار وغيره ، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر ) : كالموثق .
قوله صلى الله عليه وآله : لا يشفع في الحدود
كأنه من الشفاعة لا الشفعة وإن احتملها ، فالمراد لا شفعة بعد ما حدت الحدود وقسمت .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 282 .