قوله : فلم يتفق
في بعض النسخ " فلم ينض " ( 1 ) .
وقال في النهاية : في حديث عمر " كان يأخذ الزكاة من ناض المال " وهو ما كان ذهبا أو فضة ، عينا أو ورقا ، وقد نض المال إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا ( 2 ) .
انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ، فإن لم يحضره بطلت الشفعة ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري ( 3 ) .
وقال في المسالك : المراد بالأول إذا ادعى أنه ببلده ، وبالثاني مدة العود أيضا ، وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الإمهال في خلال اليوم ، والليالي تابعة للأيام ، فإن وقع نهارا اعتبر كمال الثلاث من اليوم الرابع ودخلت الليالي تبعا .
وإن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 72 .
( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 255 .
( 4 ) المسالك 2 / 273 .