تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
قوله : فلم يتفق في بعض النسخ " فلم ينض " ( 1 ) . وقال في النهاية : في حديث عمر " كان يأخذ الزكاة من ناض المال " وهو ما كان ذهبا أو فضة ، عينا أو ورقا ، وقد نض المال إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا ( 2 ) . انتهى . وقال المحقق في الشرائع : ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ، فإن لم يحضره بطلت الشفعة ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري ( 3 ) . وقال في المسالك : المراد بالأول إذا ادعى أنه ببلده ، وبالثاني مدة العود أيضا ، وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الإمهال في خلال اليوم ، والليالي تابعة للأيام ، فإن وقع نهارا اعتبر كمال الثلاث من اليوم الرابع ودخلت الليالي تبعا . وإن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 72 . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 255 . ( 4 ) المسالك 2 / 273 .