وقال ابن الجنيد على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ويدل على الأول ما ورد في الخبر على عدد الرجال ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف على المشهور .
واتفق الأصحاب على أنه لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم ، لأنه سبيل وهو منفي بالآية ولخبر السكوني ، والمراد به على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غيره .
وقال المحقق في الشرائع : وتثبت للغائب الشفعة ، وكذا للمجنون أو الصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة . ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر . وإذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح ( 2 ) .
وقال في المسالك : الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة ، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة ، فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 272 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 255 .
( 3 ) المسالك 2 / 273 .