( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : ظاهر هذا الخبر أن المراد بالحيوان المنفي عنه الشفعة غير الإنسان ، وهذا وجه جمع بين الأخبار .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : على عدد الرجال
أي : لا على قدر حصصهم .
وقال في المسالك : اختلف القائلون بالشفعة مع الكثرة هل هي على عدد الرؤوس أو على قدر السهام ، فصرح الصدوق بالأول ، ونقله الشيخ عنهم مطلقا ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 282
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٢