واستدل به بعض الأصحاب على اشتراط كون المحيي مسلما ليملكه ، والمشهور العدم وقالوا المفهوم لا يعارض المنطوق .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
وقال في الشرائع : لو باعه أيضا على أنها جربان معينة فكانت أقل ، فالمشتري
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 250
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٠