( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولمن عمرها
كان المراد الأولوية ، فلا تنافي أجرة الأرض . ويمكن حمله على أرض أحياها المالك السابق فخربت ، فإنه لا يبعد حينئذ زوال ملكيته بعد الخراب وإحياء الغير كما مر ، بل توقف بعض المتأخرين فيما إذا ملك بغير الإحياء أيضا ، فجوزوا ملك المحيي بعد خرابها ، لعدم ثبوت الإجماع المنقول وإطلاق الأخبار بل عمومها ، ولا يخلو من قوة لا سيما إذا كان ملك البائع أو الواهب مثلا بالإحياء ، بل الظاهر أن مراد من ادعى الإجماع غير هذا الفرد ، والله يعلم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن الفضلاء .
( الحديث الثالث والعشرون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 249
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٩