قوله عليه السلام : ثلاثة أيام
لعل المراد النزول على أهل الجزية ، لأنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد شرط ذلك عليهم .
وقال بعض الفضلاء : المراد نزول عمال الإمام عليه السلام . انتهى .
ثم ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدر بمدة بل على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبي صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك ، ولم يثبت .
وقال في الدروس : ويجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين ، كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل إيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون .
( الحديث السادس والعشرون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
وقال في النهاية : الحمل على الفعل بغير أجرة سخرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 350 .