وعلى الشهود بالحدود ، فإن البائع صاحب الإقرار بالبيع ، والشهود صواحب الشهادة بالحدود ، كما قيل ، لكنه بعيد ، والفرق بحصول العلم في الأول دون الثاني أيضا بعيد ، والله يعلم .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
قوله : يجوز لهم أن يشهدوا
أي : إذا كان الشهود جماعة ، أو المراد بالشاهد أو لا الجنس ، وإرجاع الضمير إلى أهل القرية بعيد جدا .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : البدي بالتشديد الأول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 109 .