پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح . قوله عليه السلام : ولمن عمرها كان المراد الأولوية ، فلا تنافي أجرة الأرض . ويمكن حمله على أرض أحياها المالك السابق فخربت ، فإنه لا يبعد حينئذ زوال ملكيته بعد الخراب وإحياء الغير كما مر ، بل توقف بعض المتأخرين فيما إذا ملك بغير الإحياء أيضا ، فجوزوا ملك المحيي بعد خرابها ، لعدم ثبوت الإجماع المنقول وإطلاق الأخبار بل عمومها ، ولا يخلو من قوة لا سيما إذا كان ملك البائع أو الواهب مثلا بالإحياء ، بل الظاهر أن مراد من ادعى الإجماع غير هذا الفرد ، والله يعلم . ( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن الفضلاء . ( الحديث الثالث والعشرون ) : حسن .