قوله عليه السلام : على ما يملك
أي بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن ، والأول أظهر إذا علما أنه ليس المبيع جميع القرية . ويحتمل أن يكون المراد أنه يجب كون الشراء على الحصة المملوكة ، فهذا بيان لحكم أصل الإيقاع لا ما يترتب عليه من الحكم ، والله يعلم .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم يجوز
لعل المراد هنا الشهادة بالواقعة ، بأن قال الشهود كذا والبائع كذا ، وفيما سيجيء نفي الشهادة بإسناد الجميع إلى البائع وإقراره . أو يقال في الفرق بينهما إن في الأولى شهد عند الشاهد من عينه البائع للأخبار ، وفي الثانية شهد بالحدود جماعة أخرى غير من عينه البائع لذلك ، وكون هذا مناط الفرق لا يخلو من إشكال .
ويحتمل أن يكون المراد بالثاني أشهد على البائع بما أقر عندك من البيع
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 246
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٦