تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله عليه السلام : على ما يملك أي بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن ، والأول أظهر إذا علما أنه ليس المبيع جميع القرية . ويحتمل أن يكون المراد أنه يجب كون الشراء على الحصة المملوكة ، فهذا بيان لحكم أصل الإيقاع لا ما يترتب عليه من الحكم ، والله يعلم . ( الحديث السابع عشر ) : صحيح . قوله عليه السلام : نعم يجوز لعل المراد هنا الشهادة بالواقعة ، بأن قال الشهود كذا والبائع كذا ، وفيما سيجيء نفي الشهادة بإسناد الجميع إلى البائع وإقراره . أو يقال في الفرق بينهما إن في الأولى شهد عند الشاهد من عينه البائع للأخبار ، وفي الثانية شهد بالحدود جماعة أخرى غير من عينه البائع لذلك ، وكون هذا مناط الفرق لا يخلو من إشكال . ويحتمل أن يكون المراد بالثاني أشهد على البائع بما أقر عندك من البيع