أقول : لا يخفى عدم منافاة المكاتبة لما ذكره من الحكم وعدم الحاجة إلى التأويل ، لأنه فرض المسألة في الدار ، والراوي فرضها في البيت ، والعرف شاهد بالفرق بينهما في ذلك .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
قوله : وكتب إليه في رجل قال لرجلين
قد مر في باب البينات ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يصلح
أي : البيع لعلم البائع والمشتري وإن لم يعلم الشهود ، بل مع عدم المشتري أيضا ، لانضمامه إلى معلوم وهو البيت . أو الشهادة فيشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما في البيت .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 163 .