تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أقول : لا يخفى عدم منافاة المكاتبة لما ذكره من الحكم وعدم الحاجة إلى التأويل ، لأنه فرض المسألة في الدار ، والراوي فرضها في البيت ، والعرف شاهد بالفرق بينهما في ذلك . ( الحديث الخامس عشر ) : صحيح . قوله : وكتب إليه في رجل قال لرجلين قد مر في باب البينات ( 1 ) . قوله عليه السلام : يصلح أي : البيع لعلم البائع والمشتري وإن لم يعلم الشهود ، بل مع عدم المشتري أيضا ، لانضمامه إلى معلوم وهو البيت . أو الشهادة فيشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما في البيت . ( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 163 .