من قوله " يشارطهم " تعيين قدر الأجرة . انتهى .
والظاهر أن الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة عملهم ، وعلى أي حال لا ريب في أن الاشتراط وتعيين الأجرة أدفع للنزاع وأقرب إلى الصحة .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
قوله : اشترى حجرة
الفرق بينه وبين السابق مشكل ، ولعله سأل في وقتين ، أو غرضه السؤال عن أنه هل يتغير الحكم بتغيير لفظ البيت إلى الحجرة والمسكن .
وقال في الدروس : الدار تشمل الأرض والبناء الأسفل والأعلى ، ولو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة ، وعليه يحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 340 .