قوله عليه السلام : إلا برضا أهلها
وهم الذين بيدهم الأرض وإن ادعاها الآخرون ، ولا يمنع ذلك جواز الشراء منهم .
وقال الوالد العلامة قدس سره : ويمكن أن يراد الطائفتان جميعا على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما . ولو لم يكن في يد واحد منهما أو كان في يديهما جميعا فعلى الوجوب ، ولعله أظهر .
( الحديث الثاني عشر ) : مرسل كالموثق .
قوله : اشترى أرضا من أرض الخراج
قال بعض الفضلاء : الظاهر أن المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين ، والمراد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 243
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٣