قوله عليه السلام : فإن شئت تركته
أي : مع رضا المالك ، أو مع الشرط .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : بالمدخل إليها
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي له حق المرور ما دامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط وبإزائها في الأرض لسقوط التمر . والظاهر أنه لا يملك ذلك ، بل هو حق يجوز الصلح عليه .
وقال في الدروس : لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة ، فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 350 .