قوله عليه السلام : أن تبيعه جارك
حمله الأصحاب على الكراهة كما عرفت .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مختلف فيه .
قوله عليه السلام : إذا كان قدر شبر
حمل على الكراهة قبله .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا تشتر الزرع
لعل المراد من الزرع الحاصل ، فإنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ، وأما إذا اشتريت أصله أي : ما ظهر منه فجائز ، وإن اشترطت على البائع إبقاءه ، لأن المبيع موجود وما يحصل بعد تابع .
وقال بعض الفضلاء : يعني إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع ، فلا يجوز
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٥