تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قوله عليه السلام : أن تبيعه جارك حمله الأصحاب على الكراهة كما عرفت . ( الحديث الحادي والعشرون ) : مختلف فيه . قوله عليه السلام : إذا كان قدر شبر حمل على الكراهة قبله . ( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق . قوله عليه السلام : لا تشتر الزرع لعل المراد من الزرع الحاصل ، فإنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ، وأما إذا اشتريت أصله أي : ما ظهر منه فجائز ، وإن اشترطت على البائع إبقاءه ، لأن المبيع موجود وما يحصل بعد تابع . وقال بعض الفضلاء : يعني إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع ، فلا يجوز