من جنس الحنطة شرعا ، وبعضهم مطلق الحب .
وظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر والحنطة . ويمكن حمل ما سواهما وما كان بغير خصوص تمر الشجر وحنطة الأرض على الكراهة جمعا ، إذ ظاهر الأخبار المعتبرة الاختصاص في الموضعين ، وظاهر الخبر عدم اختصاص الحكم في الحنطة بالسنبل ، وهو عندي أقوى ، والاحتياط في الجميع أولى .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف أو مجهول .
والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان . وقال أهل اللغة : أو بستانة ، وهو حسن .
ولا خلاف في أنها مستثناة من المزابنة ، ويشترط فيها كونها واحدة وكون الثمن من غيرها على أشهر القولين ، وكونه حالا ، وعدم المفاضلة حين العقد ، والرخصة مقصورة على النخلة ، وأكثر الأصحاب سووا بين مالك الدار ومستأجره ومستعيره ، واشترط الشيخ فيه التقابض قبل التفرق ، والمشهور العدم .
( الحديث العشرون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 224
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٤