وبعض تلك المعاني لا تخلو من مناسبة ، وإن كان الكل بعيدا .
وفي بعض النسخ : في هذا النخل ( 1 ) .
وقال بعض الفضلاء : وصوابه " في ثنيا النخل " وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيد ذلك الحديث السابق ، وتعقيبه بقوله " أن تكون النخلة والنخلتان " إلى آخره ، فإنه تفسير لما قبله .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
قوله صلوات الله عليه وآله : ما بين بئر المعطن
قال في الصحاح : العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل ، فإذا استوفت ردت إلى المراعي ( 2 ) . انتهى .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله أقول : معنى هذا الحديث الشريف ونظائره أنه يجب على من حفره متأخر عن حفر غيره أن يراعى هذا القدر ، وجمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة ، وتمسكوا في ذلك بأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ، بخلاف من يريد التصرف في
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2165 .