إلا أن يشتريه للقصل يعلفه الدواب . لنا - أنه مملوك يصح بيعه بشرط القطع ، فيصح مطلقا كغيره ، احتج بعدم أمن الآفة ، الجواب التسليم ومنع كونه مؤثرا في عدم الجواز حينئذ ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الخامس عشر ) : حسن .
( الحديث السادس عشر ) : حسن .
قوله عليه السلام : فلا تعلفه رأسا رأسا
أي : بأن تأكل رؤوسها . وفي الاستبصار " فلا تقطعه " ( 2 ) وفي الكافي " فلا تعلفه رأسا " ( 3 ) فعلى ما في الكافي يحتمل أن يكون المعنى لا تعلفه حيوانا أو أصلا .
وعلى التقادير النهي للتنزيه ، ويحتمل التحريم لكونه إسرافا .
( الحديث السابع عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 199 .
( 2 ) الاستبصار 3 / 113 ، ح 7 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 274 ، ح 3 .