قوله : لنقلة
النقلة بالضم الانتقال . وظاهره عموم المحاقلة كما سيأتي ، بل على أعم مما قيل فيها ، وسبيل التأويل واسع مع الحاجة كما ستعرف .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق كالصحيح .
والمزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع ، ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار ، سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين والغبن فيها يكثر ، فكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي .
واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها . وقيل : بمطلق التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر . وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه ؟ المشهور الجواز . وقيل : بالمنع .
وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل وهي الساحة التي يزرع فيها ، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل . واختلف أيضا في تفسيرها بحب منه ، أو بمطلق الحب .
ثم ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع .
وأيضا ظاهر الأكثر أنها مختصة بالحنطة ، وألحق بها بعضهم الشعير أيضا لكونها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 223
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٣