فارسي معرب ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يظهر منه أنه إذا قال أشتري منك ما يخرج من هذا الزرع ، فله الإبقاء مجانا . انتهى .
قوله عليه السلام : فإن شاء أعفاه
أي : قطعه البائع وأهلكه . قال في القاموس : العفاء الدروس والهلاك ( 2 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : حسن .
وقال في المختلف : أنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل وبعده . وقال الصدوق في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة وشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ،
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 124 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 364 .