قوله عليه السلام : لا بأس به
قال الوالد العلامة روح الله روحه : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك الملعون ، والعامة يجوزون للمملوك الحمى وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم . انتهى .
وقال في النهاية : فيه " إن عمر حمى غرز النقيع " وهو موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرها ، وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع ، ومنه " أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات " ( 1 ) . انتهى .
وقال في المغرب : في الحديث حمى رسول الله صلى الله عليه وآله غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكة والمدينة ، والباء تصحيف قديم . والغرز بفتحتين نوع من الثمام .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
وقال في الشرائع : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه ( 2 ) . انتهى .
وقال في القاموس : قصله يقصله قلعه كاقتصله فانقصل واقتصل البئر داسها ،
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 108 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 55 .