وقال في الدروس : وتقع التذكية على السباع كالأسد والفهد والنمر والثعلب فتفيد طهارة لحمها وجلدها ، وفي الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور ( 1 ) .
( الحديث السابع والستون ) : مجهول .
وقال في القاموس : السفن محركة جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضب أو سمك ( 2 ) .
قوله عليه السلام : لا بأس
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : إذ ليس لها نفس سائلة ، وإن كان من السباع وليس من السمك الذي له فلس ، مع أنه لو كان له دم سائل إذا اشتري من مسلم كان طاهرا . ولا يدل على جواز الصلاة فيه .
( الحديث الثامن والستون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 276 .
( 2 ) القاموس 4 / 234 .