الصحيحة ورواية النفي متأولة ( 1 ) .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مرسل .
وذكر اللقيط في هذا المقام لأنه يكون غالبا من هذا الجنس ، فإنهم ينبذونه لئلا يظهر منهم الزنا ، وحمل على لقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ، فإنهما في حكم الحر ، ولا يجوز بيعهما .
وقال الجوهري : اللقيط المنبوذ يلتقط ( 2 ) .
( الحديث الستون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والستون ) : حسن .
وقد مر الكلام على تلك الأخبار في باب المكاسب .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على جواز البيع ممن يعمل البرابط
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 192 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1157 .