إذا لم يقل إني أريده لها ، كما هو الظاهر من العبارة ، وعلى شدة الكراهة ممن يعمل الصليب ، فإنه مسجود النصارى . انتهى .
ولعل الفرق محمول على شدة الكراهة في الثاني على المشهور ، وحمل الأول على عدم الشرط ، والثاني على الشرط مع وحدة العبارة والسياق بعيد ، والقول بالتحريم في الثاني فقط ليس ببعيد . وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني .
( الحديث الثاني والستون ) : حسن .
( الحديث الثالث والستون ) : حسن .
ويظهر من هذين الخبرين الفرق بين الصنم والخمر في هذا الحكم ، وحمل على ما إذا لم يذكر ذلك في العقد بل قبله أيضا ، ولا ينافي الكراهة .
( الحديث الرابع والستون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 197
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٧