( الحديث السبعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فأمر بها
لعله على البناء للمجهول ، أي : أمره رجل آخر ، والظاهر أنه نزل حكم تحريم البيع بعد الأمر به . ويستفاد من الخبر جواز بيع كلب الصيد فقط ، ولا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في جواز بيع كلب الزرع والماشية والحائط ، والمشهور فيها أيضا الجواز .
( الحديث الحادي والسبعون ) : مجهول .
( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 201
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠١