تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( الحديث السبعون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : فأمر بها لعله على البناء للمجهول ، أي : أمره رجل آخر ، والظاهر أنه نزل حكم تحريم البيع بعد الأمر به . ويستفاد من الخبر جواز بيع كلب الصيد فقط ، ولا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في جواز بيع كلب الزرع والماشية والحائط ، والمشهور فيها أيضا الجواز . ( الحديث الحادي والسبعون ) : مجهول . ( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح .