قوله عليه السلام : حرام أجره
حمل على الأجرة له .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : نهى عن القرد
حمله بعض الأصحاب على ما إذا لم يتصور منه فائدة مقصودة كما مر ، وذهب الأكثر إلى عدم الجواز مطلقا ، ولم يلتفتوا إلى الفائدة النادرة ، كحفظ المتاع مثلا ، والجواز لا يخلو من قوة ، وكذا في سائر المسوخ على القول بوقوع الذكاة عليها يجوز بيعها ، وعلى القول بعدمه فمنع بعضهم مطلقا ، وذهب بعضهم إلى التفصيل المتقدم ، والأقوى جواز بيع الفيل للانتفاع بعظامه وإن لم يقبل التذكية ، بل بركوبه وحمل المتاع وأمثاله .
وقال في الصحاح : القرد واحد القرود ، وقد يجمع على قردة مثل فيل وفيلة ، والأنثى قردة ، والجمع قرد ، مثل قربة وقرب ، وفي المثل إنه من قرد ( 1 ) .
( الحديث السادس والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 520 - 521 .