قوله عليه السلام : إن أفضل
يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد كثيرا أن يكون البائع مالكا للثمن ، لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما .
( الحديث الثالث والسبعون ) : ضعيف .
قوله : أو يجعله خمرا
حمل على ما إذا علم ذلك من المشتري ولم يذكر .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 202
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٢