يكره بيعها وعملها ( 1 ) . انتهى .
وقال في المصباح : المشط الذي يتمشط به ، بضم الميم وقد يكسر وهو القياس ، لأنه آلة والجمع أمشاط ( 2 ) .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا تبعها على أنها ذكية
أي : لا تخبر بالعلم عن التذكية لأنه كذب .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول .
وقيل : ضعيف . ويمكن حمله على ما إذا حصل بالزنا بالحرة .
وقال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 .
( 2 ) المصباح المنير ص 574 .