عليه السلام للشيعة خاصة .
وفسر بعض الأصحاب المتاجر بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة ، وإن كان كلها أو بعضها للإمام عليه السلام ، وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجبر على إخراج الخمس ، إلا أن يتجر فيه ويربح ، وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به عليه السلام ، فعلى كل قول يتعين الحمل على غيره ، فتأمل .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في السباع ، فقيل : بجوازها كلها تبعا للانتفاع بجلدها وريشها . وقيل : بعدم جواز بيع شيء منها . ومنهم من استثنى الفهد خاصة . ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير ، للنص الصحيح ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا .
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط ، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط ولا كراهة فيه ، وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 194
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٤