( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق .
ويومي إلى أن أخذ العمال حرام ، وإن جاز الشراء منهم ، للاستثناء من السرقة والخيانة ، وإن احتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، وذكره لرفع توهم كونه كذلك .
( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف .
وحمل على ما إذا لم يعلم أن فيما اشتراه ما ظلم فيه ، كما مر .
( الحديث الرابع والخمسون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : لم يعذره الله
لعله محمول على غير ما أذنوا فيه ، أو على غير الشيعة مطلقا . والحاصل أن أكثر الأصحاب قالوا بإباحة المناكح والمساكن والمتاجر في زمان غيبة الإمام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 193
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٣