تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فيه ليس بحرام ، وإذا قيل إن بعض أنحاء التصرف - كالإعطاء بغير عوض لمستحق له - حرام كان محتاجا إلى دليل ، لأن الأصل خلافه . وإذا كان ذلك حراما ، فإما أن يكون الواجب ضبطه وحفظه في الخزانة ، وهو بعيد جدا . وإما أن يكون الواجب رده إلى من أخذ منه ، وذلك يقتضي تحريم بيعه والاشتراء له ، لأن الواجب رد العين مع التمكن لا القيمة ، مع أن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الاشتراء وغيره ، ولا يخلو بعض ما ذكر من إشكال . ( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح . وفي الكافي : الحسن بن محبوب ، أن أبي أيوب ، عن أبي بصير ( 1 ) . ( الحديث الخمسون ) : صحيح . وقد مر أيضا في أواخر كتاب المكاسب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 228 ، ح 1 . ( 2 ) تحت الرقم : 215 .