فيه ليس بحرام ، وإذا قيل إن بعض أنحاء التصرف - كالإعطاء بغير عوض لمستحق له - حرام كان محتاجا إلى دليل ، لأن الأصل خلافه .
وإذا كان ذلك حراما ، فإما أن يكون الواجب ضبطه وحفظه في الخزانة ، وهو بعيد جدا . وإما أن يكون الواجب رده إلى من أخذ منه ، وذلك يقتضي تحريم بيعه والاشتراء له ، لأن الواجب رد العين مع التمكن لا القيمة ، مع أن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الاشتراء وغيره ، ولا يخلو بعض ما ذكر من إشكال .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
وفي الكافي : الحسن بن محبوب ، أن أبي أيوب ، عن أبي بصير ( 1 ) .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
وقد مر أيضا في أواخر كتاب المكاسب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 228 ، ح 1 .
( 2 ) تحت الرقم : 215 .