قوله : فيشهد على هذا
أي : بأنه ترك تلك الدار ميراثا ، مع أنا لا نعلم في مدة غيبته أنه باعها أو وهبها أم لا ، فقال عليه السلام : أشهد يعني يجوز لك الشهادة عملا بالاستصحاب .
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فلا بأس به
حمل على ما إذا لم يعلم أنه من الطريق ، لكن الناس يقولون ذلك ، أو على ما إذا كان أزيد من الخمس والسبع كما مر ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا لم يأت
وإلا فيأخذ الثمن من البائع ، فلا يستقر الغرم عليه ، وإن جاز رجوع المالك أولا عليه .
وقال العلامة رحمه الله في القواعد : ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم بينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 186
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٦