( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
وقد مر في آخر كتاب المكاسب ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : مجهول .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق .
واستدل به على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان الجائر واستيهابها وأخذها . وفيه نظر ، لجواز الحمل على المنصوب من قبل العادل ، مع أنه ليس فيه إلا الشراء . وربما يجاب عن الأخير ، بأنه يظهر من الحديث أن تصرف العامل بالبيع جائز ، إذ لو كان حراما ما كان الظاهر أن يكون الاشتراء منه حراما أيضا ، لكونه إعانة على المحرم .
وحيث ثبت أن التصرف بنحو البيع والشراء جائز ، ظهر أن أصل التصرف
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 213 .