پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
قوله عليه السلام : ولست أحب إذ الظاهر من السمن أن يكون من تلك الشياه ، ولعله لم يحصل منها ذلك القدر ، بقرينة قوله عليه السلام في الخبر الآتي " إلا أن تكون حوالب " . وظاهر تلك الأخبار الكراهة . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت الأخبار ( 1 ) . ( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول مرسل . وفي الرجال : أبي الهزهاز ( 2 ) . قوله عليه السلام : لا بأس بالدراهم بين عليه السلام حكم الدراهم والسمن ولم يتعرض لحكم الصوف . والظاهر
پاورقی
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 208 . ( 2 ) رجال الشيخ ص 318 .