قوله عليه السلام : ليس بذلك بأس
كأنه بعقد الصلح .
قوله عليه السلام : يذهب بعض ويبقى بعض
يعني : إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم ، لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به . أو المراد أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد .
وقيل : يعني أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب .
( الحديث الخامس والعشرون ) : حسن .
وقال في الصحاح : الضريبة واحدة الضرائب التي تؤخذ في الإرصاد والجزية ونحوها ، ضريبة العبد وهي غلته ( 1 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 170 .