قوله عليه السلام : فلا تقربه
حمل على الإجبار ، وإلا فيجوز بالتراضي ، والأحوط الترك .
وقال المحقق رحمه الله : يجوز أن يندر للظروف ما تحتمل الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
وحمل على الزائد على المعتاد فإنه عيب ، ومع العلم بالعيب لا يجوز له الرد ويجوز مع الجهل ، وظاهر الرواية إن كان يعلم أن الزيت قد يكون فيه درديا زائدا على المعتاد ، فالتقصير من قبله حيث لم يختبره فلا يرد ، وإن لم يعلم ذلك فله الرد لعدم تقصيره . ويمكن حمله على الوجه الأول ، بأن يكون المعنى أنه إذا كان يعلم ذلك ، فظاهر الحال أنه اختبره واشتراه عالما بالعيب ، وإلا فلا .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 19 .