تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قوله عليه السلام : فلا تقربه حمل على الإجبار ، وإلا فيجوز بالتراضي ، والأحوط الترك . وقال المحقق رحمه الله : يجوز أن يندر للظروف ما تحتمل الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ( 1 ) . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح . وحمل على الزائد على المعتاد فإنه عيب ، ومع العلم بالعيب لا يجوز له الرد ويجوز مع الجهل ، وظاهر الرواية إن كان يعلم أن الزيت قد يكون فيه درديا زائدا على المعتاد ، فالتقصير من قبله حيث لم يختبره فلا يرد ، وإن لم يعلم ذلك فله الرد لعدم تقصيره . ويمكن حمله على الوجه الأول ، بأن يكون المعنى أنه إذا كان يعلم ذلك ، فظاهر الحال أنه اختبره واشتراه عالما بالعيب ، وإلا فلا . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 19 .