أنه أيضا في حكم السمن ، وإنما ذكر السمن على سبيل المثال ، والله أعلم بحقيقة الحال .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
وقال في الدروس : ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض ، جاز عند الشيخ لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر . وقطع ابن إدريس بالمنع منها . ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ويلزم حينئذ ، وعليه تحمل الرواية ( 1 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
قوله : وأبيعك
أي : بثمن المثل ، أو أنقص منه . وعلى الوجهين جوازه مختلف فيه بين الأصحاب ، وإن كان المنع في الثاني أقوى عندهم . وظاهر الخبر الجواز مطلقا ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 336 .