قوله عليه السلام : ولست أحب
إذ الظاهر من السمن أن يكون من تلك الشياه ، ولعله لم يحصل منها ذلك القدر ، بقرينة قوله عليه السلام في الخبر الآتي " إلا أن تكون حوالب " . وظاهر تلك الأخبار الكراهة .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت الأخبار ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول مرسل .
وفي الرجال : أبي الهزهاز ( 2 ) .
قوله عليه السلام : لا بأس بالدراهم
بين عليه السلام حكم الدراهم والسمن ولم يتعرض لحكم الصوف . والظاهر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 208 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 318 .