قوله عليه السلام : بأن يشتري الآجام
أي : سمك الآجام بضميمة القصب ، لا إذا قطع قصبه ولم يخرج بعد .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مرسل .
ويدل على عدم لزوم كون الضميمة مقصودة بالذات .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
قوله : فيشتري الخمسمائة
الظاهر أنه يشتري منه الخمسمائة إما بالسلف بآجال مختلفة ، أو حالا في الذمة .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 172
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٢