بلفظ التقبيل ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
قوله : كل بيدر بشيء معلوم
في الفقيه : كل كر بشيء معلوم ( 2 ) . وهو أظهر . والخبر يؤيد قول الشيخ بجواز بيع كل الصبرة كل قفيز بدرهم ، وإن جهل مقدار الكل ، والمشهور خلافه .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : البيع التبن وليس بمكيل ولا موزون ، فيجوز بيعه قبل القبض وقبل كيل الطعام ، ولا ريب فيه . انتهى .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة .
وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وقت العقد . والمعتمد الأول .
لنا أنه مشاهد فينتفي الغرر وما رواه زرارة ، ولجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا ، ولا يشترط الإحاطة بجميع المبيع ، بحيث ينتفي الجهالة عن كل أحواله ، بل يبني في ذلك على المتعارف ( 3 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 206 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 142 ، ح 65 .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 / 209 .