تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بلفظ التقبيل ( 1 ) . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح . قوله : كل بيدر بشيء معلوم في الفقيه : كل كر بشيء معلوم ( 2 ) . وهو أظهر . والخبر يؤيد قول الشيخ بجواز بيع كل الصبرة كل قفيز بدرهم ، وإن جهل مقدار الكل ، والمشهور خلافه . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : البيع التبن وليس بمكيل ولا موزون ، فيجوز بيعه قبل القبض وقبل كيل الطعام ، ولا ريب فيه . انتهى . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وقت العقد . والمعتمد الأول . لنا أنه مشاهد فينتفي الغرر وما رواه زرارة ، ولجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا ، ولا يشترط الإحاطة بجميع المبيع ، بحيث ينتفي الجهالة عن كل أحواله ، بل يبني في ذلك على المتعارف ( 3 ) . ( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 206 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 142 ، ح 65 . ( 3 ) مختلف الشيعة 2 / 209 .